مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
198
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ونحوه في الخلاف ( 1 / 267 ) ، والنهاية ( 59 ) ، وأضاف في الخلاف : ووقت المضطر إلى طلوع الشمس ، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه . وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنّه إذا أسفرفات وقت الصبح . وقال أبو حنيفة وأصحابه : أنّ الوقت ممتدّ إلى طلوع الشمس من غير تفصيل . وفي الاقتصاد : أوّل وقت فريضة الغداة عند طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس . صا / 256 وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) ، والجمل والعقود ( ر / 174 ) نحوه . ثالثا - أحكام المواقيت وما يتعلق بها : 1 - استحباب الإتيان بالصلوات أوّل وقتها : تقديم الصلاة في أوّل وقتها أفضل في جميع الصلوات . أمّا صلاة الصبح فإنّ التغليس فيها أفضل عندنا . خ 1 / 292 وفي المبسوط ( 1 / 77 ) نحوه . وبه قال : الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة والثوري : الإسفار أفضل ، وبه قال النخعي . خ 1 / 292 وأمّا صلاة الظهر فكذلك تقديمها أفضل ، فإن كان الحرّ شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة . خ 1 / 293 وفي المبسوط ( 1 / 77 ) نحوه ، ولم يذكر فيه الرخصة . ووافقنا الشافعي في أنّ تقديمها أفضل في جميع الصلوات ، إلّا أن يبرد بها في صلاة الظهر بشرط أن يكون الوقت حارّا في بلاد حارّة وينتظر مجيء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس ، فإذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال : أنّ التأخير أفضل ، ومنهم من قال : أنّ التأخير رخصة ، ولا يجوز عندهم تأخيرها مع الإيثار إلى آخر الوقت . وكذلك العصر تقديمها أفضل . خ 1 / 293 وفي المبسوط ( 1 / 77 ) نحوه . وبه قال الشافعي : سواء كان ذلك في الشتاء أو الصيف ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : تأخيرها أفضل ، وقال سفيان الثوري مثل ذلك . خ 1 / 293 وأمّا المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف . خ 1 / 294 وفي المبسوط ( 1 / 77 ) نحوه . والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل ، وبه أكثر الروايات ، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل . خ 1 / 294 وفي المبسوط ( 1 / 77 ) نحوه .